Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 136

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. التقليد والإشعار

أي: والأشبه إلى الصواب في الرواية.

وذكر فخر الإسلام في «الجامع الصغير» (¬١): وتفسير الأشعار (¬٢) عند أبي يوسف ﵀ الطعن بالرمح في أسفل السنام من قبل اليسار، وقال الشافعي (¬٣)

﵀: من قبل اليمين، وكل ذلك مروي من فعل رسول الله ﷺ والأشبه من قبل اليسار؛ وذلك لأن الهدايا كانت مقبلة إلى رسول الله ﷺ وكان يدخل بين كل بعبرين من قبل الرؤوس، وكان الرمح بيمينه لا [محالة] (¬٤)، فكان يقع طعنه [عادة] (¬٥) أولًا على يسار البعير الذي هو يسار النبي ﵇ ثُمَّ كان يعطف عن يمينه، ويشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقًا للأول لا قصدًا إليه، فصار الأمر الأصلي أحق بالاعتبار في الهدي و إذا كان واحد وليس بعدد، وإنما ذلك خدش مُدمي، وفي «المبسوط» (¬٦): (وأما الإشعار فمكروه عند أبي حنيفة ﵀ وعندهما هو حسن في البدنة، وإن ترك لم يضرْه، وصفة الإشعار هي أن يضرب بالمبضع في أحد جانبي سنام البدنة حتى يخرج الدم منها، ثُمَّ يلطخ بذلك الدم بسنامها سمي بذلك إشعاراً لمعنى أنه جعل ذلك علامة لها،

والإشعار هو الإعلام، وكان ابن أبي ليلى (¬٧) يقول: الإشعار في الجانب الأيسر من السنام)؛ لأنه ألزم؛ (لأن القلادة قد تُحَل، وقد يحتمل أن يسقط منها، وإنما يتم بالإشعار؛ لأنه لا يفارقها) كذا في «المبسوط» (¬٨).

(أن لا يهاج).

أي: لا يثار، ولا يصرف من هاجه.

(فهاج)، أي: هيجه، وأثاره، [فصار] (¬٩) يتعدى، ولا يتعدى.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 136 (SanadKitab #811, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.