Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 140

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. المكي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج

المكي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج

وأما النسخ فثابت عندنا (¬١) في حق المكي أيضًا حتى يعتمر في أشهر الحجّ فلا يكره له ذلك، ولكن لا يدرك فضيلة التمتع؛ لأن الإلمام قطع متعته (¬٢) كما قطع منعه الآفاقي إذا رجع بين النسكين إلى أهله قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (¬٣)، فحاضرو المسجد الحرام عندنا أهل مكة، ومن كان في الميقات سواء كان بينه وبين مكة مسيرة سفر أو لم يكن.

وقال الشافعي (¬٤) ﵀: "هم أهل مكة، ومن حولها إذا لم يكن بينه وبين مكة مسيرة سفر" كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (¬٥) بخلاف المكّي إذا خرج إلى الكوفة (¬٦)، وقرن حيث يصح، وإنما خصه بالقران دون التمتع؛ لأنه لو اعتمر هذا المكي في أشهر الحجّ ثُمَّ حج من عامة ذلك لا يكون متمتعًا؛ لأن الآفاقي إنما يكون متمتعًا إذا لم يلم بأهله بين النسكين إلماماً صحيحًا، والمكي هاهنا يلم بأهله بين النسكين حلالًا إن لم يسق الهدي، وكذلك إن ساق الهدي لا يكون متمتعًا بخلاف الآفاقي إذا ساق الهدي، ثُمَّ ألّم بأهله محرمًا كان متمتعًا؛ لأن العود هناك مستحق عليه، فيمنع ذلك صحة إلمامه بأهله. وأما في المكي هذا (¬٧) العود غير مستحق عليه، وإن ساق الهدي فكان إلمامه بأهله صحيحًا فلذلك لم يكن متمتعًا، كذا في «المبسوط» (¬٨).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 140 (SanadKitab #811, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.