وفي بعض النسخ (تطيب عضوًا)، والصحيح هو الأول؛ لأن التطيب لازم كالتزين.
(وَإِنْ طيبَ أقل منْ عُضْو فَعَلَيهِ الصَّدَقَة).
وكان الشعبي يقول: القليل، والكثير من الطيب سواء في وجوب الدم به؛ لأن رائحة الطيب توجد منه سواء استعمل القليل، و (¬١) الكثير، ولكنّا نقول: الجزاء إنما يجب بحسب الجناية، وإنما تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضاء [التفث (¬٢) (¬٣)، والمعتاد استعمال الطيب في عضو كامل، فيتم به جنايته، وفيما دون ذلك في جنايته نقصان، فيكفيه الصدقة، ونحن نذكر الفرق بينهما.
وهو قوله: (ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل) إلى آخره.
إلا في موضعين يذكرهما، وهو ما إذا طاف طواف الزيارة جنبًا. والثاني: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة.
(إِلَّا مَا يجب بقتل القملة والجرادة).
فإن التصدق فيهما غير مقدر بنصف صاع بل يتصدق بما شاء.
هل الحناء طيب؟
(فإِن خضب رَأسه بحناء) (¬٤).
بحناء بالتنوين، فإنه فعّال لا فعلاء بدليل أن الجوهري (¬٥) ﵀ أورده في باب الهمز لا في باب النون قال ﵇: (الحناء (¬٦) طيب) (¬٧) قاله حين نهى المعتدة أن تخضب بالحناء، وقال: (الحناء طيب)، ولأن له رائحةُ مستلذًة، وإن لم تكن ذكيًة.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 150 (SanadKitab #811, hlm. urut 1445)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.