Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 162

  1. كتاب الحج
  2. حكم حلق بعض الرأس من مواضع متفرقة

ولأن في الربع شبهة الكل فلذلك أقيم مقام الكل، ثُمَّ لو أقمنا أكثر الربع مقام الربع لكان فيه اعتبار شبهة الشبهة، والمعتبر فيما يعمل بالشبهات هو الشبهة لا النازل عنها، فلذلك لم يعتبر لما دون الربع، وذكر الإمام المحبوبي ألا ترى أنه لو حلق ربع رأسه يلزمه الدم، ولو حلق أكثر الربع لا يجب عليه شيء.

حكم قص بعض الأظافر

(وإن قص خمسة أظافير متفرقة) (¬١).

بجر متفرقة كقوله تعالى: ﴿سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾ (¬٢).

على إيقاع الصفة صفة للمعدود لا للعدد.

(وبما إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة).

حكم حلق بعض الرأس من مواضع متفرقة

لما أن المقصوص هنا خمسة أظافير كما أن المحلوق هناك ربع الرأس أنه لو طيب بدنه في مواضع مختلفة مقدار ما لو جمع كان كثيرًا فاحشًا يجب عليه الدم، وكذلك النجاسة إذا أصابت موضع مختلفة، فإنه يضم بعضها إلى بعض، وهما يقولان: هذه جنايات بمواضع متفرقة، فلا يضم بعضها إلى بعض كمن جرح غيره جراحات في مواضع مختلفة، ولو جمعت تصير هاشمة أو منقلة، فإنه لا يضم بعضها إلى البعض لكن يعتبر كل جناية على حدة، واعتبار الأظافير بالطيب لا يصح؛ لأن الطيب ليس له عضو مخصوص، فيجعل له البدن كله في حكم الطيب كعضو واحد، وكذلك النجاسة على البدن، وإذا لم تتكامل الجناية (¬٣) كان عليه لكل ظفر صدقة حتى قالوا: لو قص ستة عشر ظفرًا من كل عضو أربعة، (فعليه لكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دماً، فحينئذٍ ينقص منه ما شاء). كذا في «المبسوط» (¬٤)، وشروح «الجامع الصغير» (¬٥).

(والآيةُ نزلتْ في المعذور).

وهو كعب بن عُجْرة ﵁ (¬٦) العُجْرة بضم العين، وسكون الجيم واحدة العجر، وهو العقد في عود أو غيره قال كعب: «مرّ بي رسول الله ﷺ والقمل يتهافت على وجهي، وأنا أوقد تحت قدر لي، فقال: أتؤذيك هوام رأسك فقلتُ: نعم فأنزل الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬٧)، فقلتُ: ما الصيام يا رسول الله؟ فقال:

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 162 (SanadKitab #811, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.