أي: بعينه، وما تعلق بعين/ الجماع من العقوبة لا يتعلق بالجماع فيما دون الفرج كالحد ثُمَّ أبلغ ما يجب هنا القضاء، فيكون قياس الكفارة في الصوم، ولا يجب هناك بالجماع فيما دون الفرج الكفارة، فكذلك لا يجب هاهنا القضاء كذا في «المبسوط» (¬١).
(فسد حجه، وعليه شاة) (¬٢).
وكذا هذان الحكمان في المرأة، وعليهما الحجّ من قابل فلا يحب عليهما العمرة؛ لأنه لا يفوت عنهما الحجّ ألا ترى أنه لم يسقط أفعال الحجّ بخلاف المحصر إذا حل من إحرامه بذبح الهدي فعليه قضاء الحجّ والعمرة كذا في «المبسوط» (¬٣)، و «شرح الطحاوي» (¬٤)، وذكر الإمام التمرتاشي-﵀ جامعها، وهما محرمان بالحجّ قبل الوقوف بعرفة عامداً أو ناسياً، وهي نائمة، أو مكرهة فسد حجه، أو مضيا فيه؛ لأن الإحرام لا يمكن فسخه.
(والحجّة عليه إطلاق ما روينا).
وهو قوله ﵇: «يُرِيقَانِ دَمًا» (¬٥)، وذكر الدم مطلقًا يتناول الشاة؛ لأنه متيقن (¬٦)، ولا يقال: إن المطلق ينصرف إلى الكامل، وهو الجزور لأنّا نقول: إنه ينصرف إلى الكامل في الماهية مع حصول التيقن به، وهو الشاة.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 165 (SanadKitab #811, hlm. urut 1460)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.