Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 186

  1. كتاب الحج
  2. تعريف الصيد

(ثُمَّ هو مخيّر).

أي: القاتل، وقال محمد، والشافعي (¬١) -رحمهما الله-: "يجب في الصيد (¬٢) النظير لا اختلاف في هذه المسألة" في فصول:

أحدها: هذا أن الواجب على المحرم القاتل قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف -رحمهما الله- وقال محمد، والشافعي (¬٣) -رحمهما الله-: "يجب النظير فيما له نظير من النعم" الذي يشبهه في المنظر لا في القيمة.

والعناق الأنثى من أولاد المعز، والجدي الذكروهو دون الجذع، والجفر منها ما بلغ أربعة أشهر، والأنثى جفرة كذا في «المغرب» (¬٤) والصحابة ﵃ أوجبوا النظير، وهم: عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود ﵃ على ما بيّناه، وهو قوله: (ففي الظبي شاة، وفي الضبع شاة) إلى آخره.

من حيث إن كل واحد منهما تعب، وتهدر العب من باب طلب أن يشرب الماء [بمرة] (¬٥) من غير أن يقطع الجزع، وقال أبو عمرو: الحمام يشرب هكذا بخلاف سائر الطير، فإنها تشرب شيئًا فشيئًا.

وهدر البعير، والحمام إذا صوت من باب ضرب، ويقال: إن الكبش حينما (¬٦) يهدر يكون صوته مثل صوت الحمامة، كذا في «المغرب» (¬٧)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف -رحمهما الله- أخذا بقول ابن عباس، فإنه فسّر المثل بالقيمة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 186 (SanadKitab #811, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.