Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الحج
  2. فيما لا يجب الجزاء بقتله

الخنافس (¬١) جمع الخنفساء بفتح الفاء ممدودة، والأنثى خنفساء (¬٢)، والفعل الذي اشتق منه أخفس الرجل إذا قال أقبح ما قدر عليه.

وعن أبي يوسف في قتل القنفد (¬٣) روايتان في إحدى الروايتين هو نوع من الفأرة، وفي رواية جُعل كاليربوع، كذا في «المبسوط» (¬٤).

لأن اللبن من أجزاء الصيد قال الله تعالى: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ (¬٥)، ومن للتبعيض ويكون اللبن بعضه.

(كالسباع).

أي: كسباع البهائم كالأسد، والفهد، والنمر.

وقوله: (ونحوها).

أي: كسباع الطير كالبازي (¬٦)، والصقر، فإن مطلق السباع يقع على سباع البهائم، وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة، يعني: أن النبي ﷺ استثنى الكلب العقور، واسم الكلب يتناول جميع السباع بمعنى أن الكلب اسم لما يُتكلب، أي: يشترّ لا أنّ يكون المراد منه الكلب المعروف، فإنه أهلي وليس بصيد، ولا يحرم على المحرم أخذه، فعلى هذا كان اسم الكلب يتناول الأسد، والنمر وغيرهما ألا ترى أنه ﷺ حين دعا على عتبة بن أبي لهب (¬٧) لعنه الله، فقال: «اللهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ» (¬٨) افترسه أسد بدعائه، فصار كأن الله تعالى قال: لا تقتلوا غير المؤذي من الصيود، وإذا (¬٩) كان النص بهذه الصفة (¬١٠) لم يتناول إلا ما هو مأكول اللحم فكذا هنا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 196 (SanadKitab #811, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.