Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 201

  1. كتاب الحج
  2. القياس على الفواسق

قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (¬١)، كما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (¬٢)، وقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (¬٣)، كما قال/ في النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (¬٤)، إلى قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (¬٥)، فوصف الصيد بأنه محرم كما وصف الخنزير، والميتة، وهذا الوصف يدل على خروج المحل عن قبول الفعل الحلال شرعًا فيكون ذكاته حرامًا من كل وجه، وكذلك اصطياده، وشراؤه كنكاح الأم، وشراء الخنزير، وذبحه، وهذا لأن الفعل الحسي لا يتصور إلا بفاعل، ومحل ينفصل فيه الفعل، وكذا الشرعي فيكون الانعدام بعدم المحلية كما في الخنزير كالانعدام بعدم الأهلية (¬٦) من الفاعل، كما في المجوسي إلى هذا أشار في «الأسرار» (¬٧).

(فينعدم بانعدامه).

أي: فينعدم الميز بسبب انعدام كونه مشروعًا فلما لم يتحقق الميز بسبب انعدام كونه مشروعًا فلما لم يتحقق الميز (¬٨) بين الدم واللحم كان حرامًا لاختلاط دمه مع لحمه كالمنخنقة، والموقوذة.

(فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئًا فعليه قيمة ما أكل عند أبي حنيفة ﵀) (¬٩).

وقال الإمام التمرتاشي ﵀: "فإن أكل منه الذابح قبل أن يؤدي جزاءه دخل ضمان ما أكل في الجزاء، وإن أكل بعدما أدّى فعليه قيمة ما أكل"، وقالا: "لا شيء عليه سوى التوبة".

(ولهما: أن هذه ميتة).

ولهذا تحرم على الحلال كما تحرم على المحرم، ثُمَّ قوله: هذه [ميتة] (¬١٠) تأنيث لتأنيث الخبر كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 201 (SanadKitab #811, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.