Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 220

  1. كتاب الحج
  2. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

أي: يرفض العمرة بالإجماع، كذا في «الجامع الصغير» (¬١) لشمس الأئمة السرخسي ﵀.

قوله ﵀: (ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عندهما) هكذا وقع في بعض النسخ.

وفي بعضها: (ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقلّ من ذلك عند أبي حينفة ﵀).

وذكر الإمام مولانا حسام الدين الأخسيكثي (¬٢): والصواب وكذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة ﵀ فقال: وهو المثبت في نسخة المصنف ﵀ وهكذا أيضًا وجدته بخط شيخي ﵀ فلكل واحدة من هذه النسخ وجه أما وجه الأولى، والثالثة فظاهر، وأما وجه الثانية فهو لدفع سؤال السائل/ وهو أن يقال: لما أخذ الأكثر حكم الكل يكون الأقل معدوماً حكماً ينبغي أن يرفض العمرة عند أبي حنيفة ﵀ حينئذٍ؛ لأنه لم يأخذ حكم الوجود، فصار كأنه لم يطف للعمرة شيئاً، وهناك يرفض العمرة كما مرّ، فكذلك في المعدوم الحكمي.

فقال: (ولا (¬٣) كذلك)، فإنه لما أتى شيء من أفعال العمرة، فقد تأكدت العمرة، ولم يتأكد الحجّ أصلاً، فكان رفض غير المتأكد أسهل، وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالها، وإن كان بشوط من الطواف، فلذلك يرفض الحجّ، والدليل على أن التأكيد يحصل بشوط من الطواف ما بيّنا في الآفاقي أنه إذا جاوز الميقات، ثُمَّ أحرم، وقدم مكة فطاف شوطًا، ثُمَّ عاد إلى الميقات ملبيًا لا يسقط عنه دم الوقت بخلاف ما إذا عاد قبل أن يطوف شيئاً (¬٤) لما قلنا: أن ما أتى به من الطواف عمل هو قربة، فلو رفض العمرة كان مبطلًا [للعمرة] (¬٥)، كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في «الجامع الصغير» (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 220 (SanadKitab #811, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.