Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 234

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار

(لما أنه في معنى فائت الحجّ).

من حيث أن في كل منهما يخرج عن الإحرام بعد صحة الشروع قبل أداء الأفعال، ثُمَّ فائت الحجّ يتحلل بأفعال العمرة، ويقضي الحجّ على ما يأتي فكذا هنا، فإن قيل: ينبغي ألّا تجب العمرة؛ لأن وجوب العمرة على فائت الحجّ باعتبار التحلل، وقد ثبت التحلل للمحصر بالهدي، فلا حاجة إلى إيجاب العمرة.

قلنا: الهدي لأجل التحلل لا أن يسقط ما وجب، وهو العمرة بعد تحقق الإِحْصَار؛ لأن المحصر في معنى فائت الحجّ والعمرة واجبة على فائت الحجّ، كذا ذكره الإمام مولانا حميد الدين الضرير ﵀.

وفي «المبسوط» (¬١): أما قضاء الحجّ فإن كان محرمًا بحجة الإسلام فقد بقيت عليه حين لم تعتبر (¬٢) مؤداة، وإن كان محرمًا بحجة التطوع فعليه قضاؤها عندنا؛ لأنه صار خارجًا عنها بعد صحة الشروع قبل أوانها، وعند الشافعي (¬٣) ﵀ لا يجب عليه القضاء، وهو نظير الشارع في صوم التطوع إذا أفسده، وقد بيّناه في كتاب الصوم.

قوله ﵀: (فإنْ بعثَ القارن هديًا، وواعدهم أنْ يذبحوه في يومٍ بعينه) (¬٤).

ذكر القارن هاهنا وقع غلطًا ظاهرًا من النسّاخ، فالصواب فيه أن يقال: فإن بعث المحصر وبيان الغلط من وجهين:

أحدهما أنه ذكر، فإن بعث القارن هديًا، ويجب على القارن بعث الهديين، فإنه لا يتحلل بالواحد؛ لأنه ذكر قبل هذا في هذا الباب، فإن كان قارناً بعث بدمين.

والثاني:/ أن المصنف ﵀[جمع] (¬٥) بين روايتي «القدوري (¬٦)»، و «الجامع الصغير» (¬٧)، وهذه المسألة مذكورة في هذين الكتابين في حق المحصر بالحجّ، وذكر في «الجامع الصغير» (¬٨) لقاضي خان، فلو أن المحصر بالحجّ بعث بالهدي، وواعدهم أن ينحروه عنه في يوم بعينه (¬٩)، ثُمَّ زال الإِحْصَار فالمسألة على وجوه أربعة، و هي مذكورة في الكتاب، فوجه الانحصار ظاهر؛ لأنه إما أن يدرك الحجّ والهدي، أو لا يدركهما أو يدرك الهدي دون الحجّ أو على العكس، فإن كان لا يدرك الهدي، والحجّ لا يلزمه أن يتوجه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 234 (SanadKitab #811, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.