Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 43

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات

ثم في نكاح المتعة خلاف مالك ﵀ فإنّه يجوز عنده (¬١)، وهو الظّاهر من قول ابن عبّاس واستدلّ بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬٢).

ولأنا اتّفقنا أنّه كان مباحًا فإنّ النبي ﵇ أحلّ المتعة ثلاثة أيام من الدّهر في غزاة غزاها اشتدّ على النّاس فيها العزوبه (¬٣)، والحكم الثابت يبقى حتى يظهر ناسخه.

ولكنّا نقول قد ثبت نسخ هذه الإباحة بالآثار المشهورة فمن ذلك ما روى مُحَمَّد بن الحنفيّة (¬٤) عن علي بن أبي طالب ﵁: «أن منادي رسول الله ﵇ نادى يوم خيبر أَلَا إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ الْمُتْعَةِ» (¬٥).

ومنه حديث الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ﵁ (¬٦) قَالَ: «أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﵇ الْمُتْعَةَ عَامَ الْفَتْحِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَجِئْتُ مَعَ عَمٍّ [لِي] (¬٧) إلَى بَابِ امْرَأَةٍ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَةٌ وكانت بُرْدَةُ عَمِّي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدَتِي فَخَرَجَتْ امْرَأَةٌ كَأَنَّهَا دُمْيَةٌ عَيْطَاءُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلَى شَبَابِي وَإِلَى بُرْدَتِهِ، وَقَالَتْ هَلَّا بُرْدَةٌ كَبُرْدَةِ هَذَا أَوْ شَبَابٌ كَشَبَابِ هَذَا ثُمَّ آثَرَتْ شَبَابِي عَلَى بُرْدَتِهِ فَبِتُّ عِنْدَهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ إذا منادي رسول الله ﵇ يُنَادِي [أَلَّا] (¬٨) إنَّ اللَّهَ تَعَالَى - وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُم (¬٩) عَنْ الْمُتْعَةِ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْهَا» (¬١٠) ثم الإباحة المطلقة لم تثبت في المتعة قط.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 43 (SanadKitab #811, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.