Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 49

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

باب (¬١) في الأولياء والأكفاء

لما فرغ من بيان المحرّمات التي كان خلوا المرأة منها شرطه جواز النكاح شرع في بيان الأولياء، والأكفاء التي هي إحدى شرائط النكاح لكن يوصف الاختلاف في عامتها فقدم بيان المحرمات إمّا لأنّ عامتها ثابت بالكتاب أو لأن حل المحلية بشرط النكاح بالاتفاق بخلاف الأكفاء والأولياء وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة وروي أن امرأة زوجت ابنتها برضاها [فجاء أوليائها] (¬٢) فخاصموها إلى علي ﵁: فأجاز النكاح (¬٣)، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوّجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوّجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة ﵀ سواء كانت بكراً أو ثيّباً إذا زوّجت نفسها جاز النكاح وفي ظاهر الرّواية (¬٤) سواء كان الزّوج كُفُؤًا لها أو غير كُفْءٍ فالنكاح صحيح إلا أنّه إذا لم يكن كُفُؤًا لها فللأولياء حق الاعتراض وفي رواية الحسن (¬٥) عنه (¬٦) إن كان الزّوج كُفُؤًا لها جاز النكاح وإن لم يكن كُفُؤًا لها لا يجوز النكاح أصلاً.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 49 (SanadKitab #811, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.