Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 56

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

رضاء هو الصحيح من المذهب/ ذكره شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحُلْوَانِيّ (¬١) ﵀.

وفي البكاء عن أبي يوسف ﵀ روايتان، ومنهم من قال: في البكاء إن كان الدّمع حاراً فهو رد، وإن كان باردًا فهو رضاً. كذا في المحيط (¬٢).

فإن فعل هذا غير ولي يعني فعل الاستئمار والاستئذان غير ولي وهو الأجانب أو قريب ليس بوليّ بأن كان كافراً أو عبدًا أو مكاتبا أو ولي غيره أولى منه بأن استأمر الأخ مع وجود الأب لم يكن رضا حتى يتكلّم به.

وحكى عن الكرخي (¬٣) ﵀ أن سكوتها عند الاستئمار الأجنبي يكون رضا؛ لأنها تستحي من الأجنبي أكثر ممّا تستحيي عن الولي والأصح ما قلنا لأنّ السّكوت جعل رضا بطريق الضّرورة والضّرورة تندفع بجعله رضا في حق الأولياء فلا يجعل رضا في حق الأجانب ولا في حق قريب ليس بولي بأن كان كافراً أو عبدًا كذا في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (¬٤) لِقَاضِي خَانْ والذي جعل السّكوت رضا في حق الأب، فكذلك جعل سكوتها رضا في حق غير الأب أيضاً كالأخ والعم إذا لم يكن غيره أقرب منه كذا في الْمَبْسُوطِ (¬٥) ولا يشترط تسمية المهر هو الصّحيح هذا الاحتراز عن قول بعض المتأخرين.

قال بعض المتأخّرين: يقولون لابدّ من تسمية المهر في الاستئمار؛ لأن رغبتها تختلف باختلاف الصّداق في القلّة والكثرة كذا في الْمَبْسُوطِ (¬٦)، وهذا إذا سمّي الزّوج عندهما تسمية يقع لها المعرفة فكان الزّوج كفوًا وسمّى المهر وافراً أمّا إذا أبهم الزوج لم يكن السّكوت رضا وكذلك إذا سمّى الزّوج وسمّى المهر والمهر ليس بوافر وكان المهر وافراً إلا أنّ الزّوج ليس بكفو فالسّكوت لا يكون رضا في حق جميع الأولياء إلا في حقّ الأب والجد عند أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ والمسألة معروفة كذا في المحيط (¬٧) ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا أن يكون رضا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 56 (SanadKitab #811, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.