Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 74

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الأكفاء

وأمّا إذا كان قادراً على المهر والنّفقة كان كفوًا لها وإن كانت صاحبة أموال عظيمة وبعض المتأخرين اعتبروا الكفاءة في كثرة المال بحديث عائشة ﵂ (رأيت ذا المال مهيباً ورأيت ذا الفقر مهينًا وقالت: إن [أحساب] (¬١) أهل الدنيا المال) (¬٢)، والأصحّ أن ذلك لا يعتبر لأن كثرة المال في الأصل/ مذمومة قال ﵇: «هَلَكَ الْمُكْثِرُونَ إلَّا مَنْ قَالَ بِمَالِهِ: هَكَذَا وَهَكَذَا» (¬٣) يعني يتصدّق به كذا في الْمَبْسُوطِ (¬٤).

لأنّه تجري المساهلة في المهور لأن الآباء يتحملون المهور الغالية عن الابناء ولا يتحملون النفقة الدّارة فلذلك إذا لم يكن قادراً على النّفقة لا يكون كفوًا وإن كان قادراً على المهر كذا في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (¬٥) لِقَاضِي خَانْ وعن أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ في ذلك روايتان في رواية لا يعتبر وهو الظّاهر حتى يكون البيطار كفوًا للعطار وفي رواية قال الموالي بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك والحجّام وقال أَبُو يُوسُف الكفاءة في الحرفة معتبرة حتّى لا يكون الحجّام والدّباع والحائك والكنّاس كفوًا للعطّار والبزّار والصّراف وهو أظهر الرّوايتين عن مُحَمَّد وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ففي زمن أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ الدناءة في الحرفة لا يعدّ منقصة فلم يعتبر وفي زمانهما تعدّ منقصة فاعتبرهما في الكفاءة كذا ذكره الإمام قاضي خان.

فللأولياء الاعتراض عند أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وعلى قول أبي يوسف ومُحَمَّد -رحمهما الله- لا يثبت للأولياء حق الاعتراض إلا أنّ قول مُحَمَّد لا يتحقّق في تزويجها نفسها وإنّما يتحقق فيما قال في كتاب الإكراه فيما إذا أكرهت المرأة والولي على أن يتزوّجها بأقلّ من مهر مثلها (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 74 (SanadKitab #811, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.