Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 77

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الوكالة بالنكاح وغيره

ولكن أبا حنيفة ترك القياس بما روي أنّ النبي ﵇ تزوج عائشة على صداق خمسمائة درهم زوّجها منه أبو بكر ﵁ وزوج فاطمة من علي ﵁ على صداق أربعمائة درهم (¬١) ومعلوم أن ذلك لم يكن صداق مثلها لأنّه إن كان ذلك صداق مثلها مع أنّهما مجمع [الفاضل] (¬٢) فلا صداق في الدنيا يزيد على هذا المقدار والمعنى فيه أنّ النكاح يشتمل على مصالح وأغراض ومقاصد جمّة والأب وآفر الشّفقة كامل الرّأي إلى آخره.

بخلاف تصرف الأب في المال؛ لأنّه لامقصود هناك سوى المالية فإذا قصر في المالية فليس بإزاء هذا النقصان ما يجبره وبخلاف [فالزوج] (¬٣) أمته لأن سائر مقاصد النكاح لا يحصل للصّغير والصّغيرة هناك إنما يحصل للأمة ففي حق الصّغير قد انعدم ما يكون جبراً للنقصان وبخلاف العمّ والأخ فإنّه ليس لهما شفقة وافرة فيحمل بقصرها في الكفاءة والمهر على معنى ترك النّظر.

وبخلاف المرأة في نكاح نفسها؛ لأنها سريعة الانخداع ضعيفة الرأي متابعة للشهوة عادة فكان تقصيرها في الكفاءة والصّداق لمتابعة الهوى لا لتحصيل سائر المقاصد على أن سائر المقاصد تحصل لها دون الأولياء وبسبب عدم الكفاءة والنقصان في الصّداق بغير الأولياء وليس بإزاء هذا النقصان في حقهم ما يكون جابراً فيثبت لهم حق الاعتراض كذا في الْمَبْسُوطِ (¬٤) والله أعلم بالصّواب.

فصل في الوكالة (¬٥) بالنكاح وغيره

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 77 (SanadKitab #811, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.