Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 158

  1. كتاب الرضاع

وكذا في التّيسير والكشّاف (¬١) وغيرهما روي أن رجلاً تزوّج امرأة فولدت لستة أشهر فجيء بها إلى عثمان ﵁ فشاور في رحمها، فقال ابن عبّاس ﵁ (¬٢): إن خاصمتكم بكتاب الله تعالى خصمتكم قالوا: كيف قال أنّ الله تعالى يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (¬٣) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (¬٤) فحملها ستّة أشهر وفصاله حولين وتركها كذا في التّيسير فقدرت بأدنى مدّة الحمل وهي ستّة أشهر؛ لأنّ تلك المدة مدّة تغير الغذاء، فإنّ الولد يبقى في البطن ستّة أشهر ويتغدّى بغذاء الأم، ثم ينفصل فيصير أصلاً في الغذاء فثبت أنّ مدّة تغيّر الغداء ستة أشهر كذا في الإيضاح والمحيط (¬٥)، والحديث محمول على مدّة الاستحقاق وإنّما أبهم الاستحقاق لأنّ بعضهم قالوا المراد من قوله ﵇: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ» (¬٦) أي لا يستحق الولد الرضاع بعد الحولين وقال بعضهم المراد من الحديث نفي استحقاق الآجرة وقال في المحيط (¬٧) وكثير من المشائخ قالوا أن مدّة الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب مقدّرة بحولين عند الكلّ حتى لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع ويستحق في الحولين بالإجماع وذكر في الأسرار.

وأمّا الحديث فليس فيه بيان الحكم وعينه غير مراد لأنّ الرّضاع عينه بعد الحولين مما يوجد فلئن جاز لهما الحمل على حكم الحرمة جاز لنا أن نحمل على حكم الوجوب وإذا مضت مدّة الرضاع لم يتعلّق بالرضاع تحريم سواء فطم أو لم يفطم وقال بعض النّاس الكبير والصّغير سواء في حكم الرضاع.

واحتجوا بظاهر النّصوص وتقول عائشة ﵂ (¬٨) حتى كان إذا أراد أن يدخل عليها أحد من الرجال امرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه خمساً ثم كان يدخل عليها إلا أن غيرها من نساء رسول الله ﵇ كنّ يأبين ذلك ويقلن لا يرى هذا من رسول الله إلا رخصة لسهلة خاصة حيث قال لها رسول الله ﵇: «أَرْضِعِي سَالِمًا خَمْسًا تَحْرُمِينَ بِهَا عَلَيْهِ» (¬٩)، ولكنّا نقول انتسخ هذا الحكم بقول رسول الله ﵇: «الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ» (¬١٠)، وذلك في الكبير لا يحصل والصّحابة اتفقوا على هذا ولأنّ الرضيع في اللغة اسم للصّغير دون الكبير لأنّه سمّى به لتربيه باللبّن لا لوجود الفعل.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 158 (SanadKitab #811, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.