Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. حكم الطهارة

-قوله: [(وهو الصحيح)] (¬١) هذا احتراز عن قولين آخرين: قال بعضهم: يسمي قبل الاستنجاء لما أن الاستنجاء سنة من سنن الوضوء فيسمي قبله ليقع جميع أفعال الوضوء فرضها وسننها بالتسمية، وإنما لم يورد ها هنا ذكر الاستنجاء لما سيجيء.

وقال بعضهم: يسمي بعد الاستنجاء؛ لأن قبله حال كشف العورة، وذكر اسم الله تعالى حال كشف العورة غير مستحب تعظيمًا لاسم الله تعالى، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (¬٢) و «فتاوى قاضي خان» (¬٣).

ثم قال في «فتاوى قاضي خان» (¬٤): «والأصح أنه يسمي مرتين».

والاختلاف في التسمية نظير الاختلاف في غسل اليد.

قال بعضهم: يغسل يديه قبل الاستنجاء.

وقال بعضهم: بل يغسلهما بعد الاستنجاء.

والأصح أنه يغسلهما مرتين قبله وبعده.

قَالَ: (وَالسِّوَاكُ) لأنَّهُ ﵊: كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْأُصْبُعِ لأنَّهُ ﵊: فَعَلَ كَذَلِكَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ.

قَالَ (وَالْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ) لأنَّهُ ﵊ فَعَلَهُمَا عَلَى الْمُوَاظَبَةِ. وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يُمَضْمِضَ ثَلاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيدًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقَ كَذَلِكَ هُوَ الْمَحْكِيُّ مِنْ وُضُوءٍ-ﷺ.

(وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ) وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ عِنْدَنَا

-قوله: (والسواك): أي: استعمال السواك على حذف المضاف لا من الإلباس [لما أن السواك] (¬٥)، والسواك واحد وهو اسم للخشبة المتعينة للاستياك وليست الخشبة سنة.

-قوله: (كان يواظب عليه) أي: مع تركه أحيانًا بدليل أنه ﵇ علم الأعرابي الوضوء ولم ينقل فيه تعليم السواك (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 42 (SanadKitab #811, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.