Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 8, halaman 71

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

قلنا: هو لا يكاد يصح؛ لأنّ الواحدة وإن انتصب كما يصلح نعتًا للطلقة تصلح نعتًا للمرأة، ألا ترى أنه يستقيم أن يقال: أنت ضاربة ضربة واحدة، وإذا كان كذلك لا يقع بدون النيّة - كذا في «الفوائد الظهيرية» (¬١) - سوى بين هذه الألفاظ أي: القدوري (¬٢) ﵀ والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جواباً وردًّا، وهو سبعة: اخرجياذهبي اغربي قومي تقنعي استبري تخمري (¬٣).

أمّا صلاحية هذه الألفاظ للردّ أن يرد الزّوج بقوله: اخرجي، أي: اتركي سؤال الطّلاق وكذلك: اذهبي اغربي قومي، وأمّا تقنعي فمن القناعة، وقيل: من القناع وهو الخمار، ومعنى الردّ فيه هو أن ينوي واقنعي بما رزقك الله مني منْ أَمْرِ الْمَعِيشَةِ وَاتْرُكِي سُؤَالَ الطَّلَاقِ وَاشْتَغِلِي بِالتَّقَنُّعِ الَّذِي هُوَ أَهَمُّ لَك مِنْ سُؤَالِ الطَّلَاقِ؛ إذ كشف الرأس يشينك والتقنع يزينك.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 71 (SanadKitab #811, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.