Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 8, halaman 94

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في المشيئة

وفي المسألة الثّانية: المرأة ليست بمالكة للطّلاق، وإنما تملك ما ملكت من الطّلاق بقدر التّفويض والأمر؛ فإذا خالفت لم يصح إيجاب الألف جملة، فلم يثبت ما في ضمنه من الثّلاث.

بخلاف الرجل إذا طلق امرأته ألفاً فإنّ الثّلاث تقع؛ لأنّ الرجل يتكلم بالطّلاق عن ملك لا عن أمر، فهو بمالكيته ما يشاء من العدد، إلا أنّه لا ينفذ إلا بقدر المحل فإن المحل شرط النّفاذ لا شرط الإيجاب، وإذا كان كذلك صح إيجاب الألف في نفسها فثبتت ما في ضمنها من الثّلاث، ويعد بقدر المحل - إلى هذا أشار صاحب «الأسرار» والإمام التمرتاشيرحمه

الله- (¬١).

قوله: وَيَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ، هذا شرح، لا طلاق، جواب محمّد ﵀ وهو قوله: طلقت، فإن محمدًا ﵀ لم يتعرض لوصف الإبانة فكان رجعياً نظراً إلى الطّلاق وهو المتيقن (¬٢).

قوله: بِخِلَافِ الِاخْتِيَارِ، متعلّق بقوله: لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ؛ إلى آخره.

ولأنّ الكتابة (¬٣) إذا صلحت صفة للصّريح يصير الصّريح عند ذكر الكتابة في مضمون الكلام فيصحّ جواباً؛ لأنّ الجواب تارة يكون صريحًا وتارة يكون ضمنًا، وفيما نحن فيه البينونة تصلح صفة للصّريح؛ لأنّ الصّريح يصير باينًا بانقضاء العدة، وكذلك إذا لم يكن مدخولاً بها بخلاف الاختيار؛ لأنّ الطّلاق لا يصير اختياراً قط، فلم يصلح جواباً، فكان هذا منها إعراضاً، فلا يقع شيء، وخرج الأمر من يدها، لاشتغالها بما لا يعنيها -كذا في «الفوائد الظهيرية» (¬٤) -، وإن قال لها: طلقي نفسك، فليس له أن يرجع عنه؛ لأن فيه معنى اليمين إلى قوله، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي ضَرَّتَك لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 94 (SanadKitab #811, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.