وعلى قول أبي يوسف (¬١) ومحمد (¬٢) -رحمهما الله- (¬٣)، قيل مثل ذلك من حلّ وسط، وهذا والصّداق سواء، وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر، حيث تقع الكتابة (¬٤) فاسدة، ومع ذلك لو أدّى عَتُقَ؛ لأنّ فيها معنى تعليق العتق بأداء المسمّى، وعلى العبد (¬٥) قيمته؛ لأنّ ملك المولى (¬٦) فيه متقوّم، بخلاف ملك الزّوج على المرأة، فإنّه غير متقوّم، ألا ترى أنّ العبد لو غصب (¬٧)، يجب القيمة على الغاصب، والمنكوحة لو غصبت، لا يجب على الغاصب شيء، كذا في «المبسوط» (¬٨) وجامع التمرتاشي (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 9، ص 13 (SanadKitab #811, hlm. urut 1893)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.