والدّليل عليه ما روي عن ابن مسعود ﵁ قال: كنّا جلوساً في المسجد ليلة الجمعة، إذ دخل أنصاري فقال: يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلاً، فإن قتل قتلتموه، وإن تكلّم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، ثم قال: اللهم افتح، فنزلت آية اللعان (¬١).
وقال ﵇ لهلال بن أمية (¬٢) حين قذف امرأته بشريك بن سحماء (¬٣): «آتِ بأربعة يشهدون على صدق مقالتك وإلا فحد في ظهرك»، فقالت الصّحابة: الآن يجلد هلال بن أمية فيبطل شهادته في المسلمين (¬٤).
فيثبت أن موجب القذف كان الحدّ، ثم انتسخ (¬٥) ذلك اللعان في حق الزوجات واستقر الأمر على أن موجب قذف الزوج اللعان بشرائط، وعلى قول الشافعي ﵀: موجبه الحدّ، ولكنّه يتمكن من إسقاط ذلك الحدّ عن نفسه باللعان (¬٦)، حتّى قال: لو امتنع الزّوج من اللعان يقام عليه حدّ القذف، وعندنا يحبس حتّى يلتعن، كذا في «المبسوط» (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 9، ص 60 (SanadKitab #811, hlm. urut 1940)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.