Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 9, halaman 67

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

فإن قلت: يشكل على هذا ما لو قذف العبد امرأته وهي مملوكة أو مكاتبة، فلا حدّ عليه ولا لعان، وهذه المسألة غير نظير ما إذا كان الزّوجان محدودين في قذف؛ لأنّ المانع للعان كما هو من جانبه، فكذلك من جانبها ثم وجب حدّ القذف في المحدودين، ولم يجب على العبد إذا قذف امرأته وهي أمة.

قلت: فإذا كان كذلك يعتبر الزوجان بالأجنبيين فأينما كان في الأجنبي حدّ القذف هنا -أيضاً- حدّ القذف؛ لامتناع اللعان لعدم أهلية الشّهادة، وأينما كان في الأجنبي لا يجب الحدّ هنا أيضاً لا يجب.

ثم أنّ الأجنبي لو قذف أمة غيره لم يجب حدّ القذف.

فكذلك ههنا لا يجب الحدّ على الزّوج ولكن يعزّر أسواطاً (¬١)، كما في الأجنبي والمحدود في القذف إذا قذف محدودًا في القذف ولكن هو محصن إحصان القذف يجب حدّ القذف فكذلك ههنا.

وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ أنّه يأتي بلفظ المواجهة، فلابدّ من أن يقول: إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا، وهي تقول: أنت من الكاذبين فيما رميتني به من الزنا (¬٢).

(وَإِذَا الْتَعَنَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ) بينهما، حتّى لو مات أحدهما بعد الفراغ من اللعان وقبل التفريق توارثا (¬٣)؛ لأنّ الفرقة عندنا لا تقع إلا بقضاء القاضي.

"وَقَالَ زُفَرُ-﵀: تَقَعُ بِتَلَاعُنِهِمَا"، وقال الشافعي ﵀: تقع الفرقة بنفس لعان الزوج (¬٤)، فالشافعي ﵀ يقول: سبب هذه الفرقة قول من الزوج مختصّ بالنكاح الصّحيح فيتم به، كالطّلاق.

وزفر يستدل بقوله ﵇: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا» (¬٥) فنفي الاجتماع بعد التلاعن تنصيص على وقوع الفرقة بينهما، ولكنّا نستدلّ بحديث العجلاني (¬٦) فإنّه أوقع الثلاث عليها بعد التلاعن، ولم ينكر عليه رسول الله ﵇ ولو وقعت الفرقة بينهما لأنكر رسول الله ﵇[عليه] (¬٧)، فإن قيل: قد أنكر عليه بقوله: اذهب فلا سبيل لك عليها.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 9، ص 67 (SanadKitab #811, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.