Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 10, halaman 2

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العبد يعتق بعضه

قولَهُ ﵀ (¬١) (وإِذَا أَعتقَ المولى بعضَ عبدِهِ) عتق ذلك القَدْرُ إلى آخِرِه.

قال صاحبُ الميزانِ ﵀ (¬٢) في طريقته: المعنى من قولنا الإعتَاقُ يتجَزَّى (¬٣) ليس هو أنّ ذاتَ القولِ يَتَجَزَّى، أو حُكمَهُ يَتَجَزَّى؛ لأنّه مُحَالٌ، بل معنى ذلك أنَّ المحلّ في قبول حكم الإعتاق يَتَجَزَّى، فيتصوّر ثبوته في النِّصف دون النِّصف، وحاصلُ الخِلافِ رَاجِعٌ إلى أن إعتاق النِّصفِ، هل يُوجِبُ زَوَالَ الرِّقِّ (¬٤) عن المحلّ (¬٥) كلّه أم لا؟ عنده (¬٦) لا يُوجِبُ، بل يبقى كلّ المحلِّ رقيقًا، ولكن زال الملكُ بقدرهِ، (¬٧) وعندهما (¬٨) يُوجِب زوال الرِّقِّ عن الكلِّ.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 2 (SanadKitab #811, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.