قوله ﵀: (وهو قول الشّافعي) (¬١) ﵀: أي فيما إذا كان المولى واحدًا، وكان المعتق موسرًا (¬٢) فعند ذلك قولهُ (¬٣) كقولهما (¬٤)، وأمّا إذا كان معسراً (¬٥) يبقى ملك السّاكت كما كان، حتّى يجوز له أن يبيع ويهب عنده (¬٦)، على ما يجيءُ في الكتاب (¬٧) وهما لا يتجزيان أي العتق والرّق أي لَّما لم يُتَجَزّ العتق والرّق، "ولا" (¬٨) يتجزى الإعتاق ضرورة (ولأبي حنيفة ﵀ حديث سالم (¬٩) عن ابن عمر ﵃ أنّ النّبي ﵇ قال: «مَن أَعْتَقَ شِقْصًا له في عَبدٍ فإن كان مُوسِرًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ وإلَّا فقد عَتَقَ مَا عَتَقَ، ورَقَّ ما رَقَّ» (¬١٠) وتأويل قوله ﵇: «فهو حُرٌ كُلُهُ» سَيَصِيرُ حُرًا كله بإخراج الباقي إلى الحُريّة بالسّعاية فيكون فيه بيان أنّه لا يُستدام الرّقُ فيما بقى منه، وهو مذهبنا (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 5 (SanadKitab #811, hlm. urut 2058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.