يقال ويفسخ (¬١) أي يصحّ الإقالة (¬٢) والفسخ (¬٣) ملكه بالضمان، فكمل الاستيلاد (¬٤) لا باعتبار أن الاستيلاد غير متجزي عنده.
(فأعتق أحدهما نصيبه عتق) (¬٥) فإن قيل كيف يصحّ قوله عتق وعند أبي حنيفة ﵀ لا يثبت شيء من العتق كما لا يثبت شيء من إباحة أداء الصّلاة عند غسل بعض أعضاء الوضوء.
قلنا المراد منه ثبت استحقاق العتق، أو زال ملك الشّريك (¬٦) مع بقاء الرّق في كلّ العبد، وإنّما قيّد بقوله فأعتق أحدهما نصيبه، لأنّه لو أعتق أحدهما نصيب شريكه منه لم يعتق بالاتفاق؛ لأنّ ملك الغير ليس بمحلّ للعتق في حقّه، والسّراية (¬٧) عندهما إنّما تكون بعد مصادفة العتق محله، وهو تصرف المتصرّف في ملكه، فإذا لم يصادف محلّه كان لغوًا.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 2062)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.