والقياس (¬١) فيه إمَّا وجوب الضّمان على المعتق، موسرًا كان، أو معسرًا؛ لأنّه بإعتاق نصيبه مُفسد على الشّريك نصيبه، فإنّه يتعذّر عليه استدامة ملكه، والتّصرف في نصيبه، وضمان الإفساد لا يختلف باليسار والإعسار.
والقياس الثّاني: أن لا يجب ضمان على المعتق بحال؛ لأنّه متصرّف في نصيب نفسه، والمتصرّف في ملكه لا يكون متعدّيًا، ولا يلزمه الضّمان، وإن تعدّى ضرر تصرّفه إلى ملك الغير، كمن سقى أرضه فَنَزَّت (¬٢) أرض جاره، أو أحرق الحصايد (¬٣) في أرضه فاحترق شيء من ملك جاره.
ولكنّا تركنا القياس للآثار فمنها ما روى نافع عن ابن عمر ﵃ أنّ رسول الله ﷺ قال: «فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيبَهُ فِي الْمَمْلُوكِ: إنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا يَسْعَى فِي حِصَّةِ الْآخَرِ» (¬٤) وهكذا روى عروة عن عائشة ﵂ كذا في المبسوط (¬٥).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 11 (SanadKitab #811, hlm. urut 2064)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.