Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 10, halaman 17

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العبد يعتق بعضه

ولا راضٍ به (¬١) أي العبد غير راضٍ بفعل الإعتاق؛ لأنّ الرضاء (¬٢) لا يتحقق إلا بعد العلم والمولى منفرد بالإعتاق فلا يكون العبد عالمًا بالإعتاق فلا يكون راضيًا فلا يجب السّعاية، فتعيّن ما عيناه وهو عتق ما عتق ورق ما رق؛ لأنّه لا يفتقر إلى الجناية (¬٣) أي لأنّ الاستسعاء لا يحتاج في وجوده إلى الجناية لا محالة، كما في إعتاق العبد المرهون والرّاهن معسر، فلا يصار إلى الجمع وهو جمع الضعف مع القوّة (¬٤) هذا جواب (¬٥) عن قوله (¬٦) لأنّ على تقدير قوله وهو صحّة البيع والهبة (¬٧) في نصيب السّاكت مع إعتاق المعتق نصيب يلزم الجمع بين العتق والملك في شخص واحد وهو لا يجوز، لما أنّ الاستسعاء ممكن باعتبار احتباس الماليّة فيه.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 17 (SanadKitab #811, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.