وذكر شيخ الإسلام (¬١) ﵀ في قيمة المدبّر اختلاف المشايخ (¬٢) قال بعضهم: نصف قيمة القنّ؛ لأنّ قبل التّدبير كان له فيه نوعا منفعة منفعة البيع وما شاكله ومنفعة الإجارة وما شاكلها وقد زال أحدهما وهو البيع وبقي الآخر، وقال بعضهم: قيمته قيمة الخدمة ينظر بكم يستخدم هو مدّة عمره من حيث الحزر (¬٣) والظن وما قاله شيخ الإسلام أصحّ وعليه الفتوى كذا في التتّمة (¬٤)، وقيمة أمّ الولد ثلث قيمة القنّ؛ لأنّ البيع والاستسعاء قد انتفيا، فبقي ملك الإعتاق، وقيمة المكاتب نصف قيمة القنّ؛ لأنّ المكاتب حرٌ يدًا، وبقيت الرقبة والقنّ مملوك يدًا ورقبة، فكان الكاتب نصف القن، ولا يضمنه أي لا يضمن المدبّر المعتق قيمة ما ملكه بالضّمان، يعني لما أدّى المدبّر إلى السّاكت ضمان نصيب السّاكت، وهو ثلث قيمته قِنًا ملك المدبّر نصيب السّاكت، واجتمع ثلثا العبد في ملك المدبّر، ثم للمدبّر أن يضمن قيمة ما كان له في الأصل وهو الثلث مدبّرًا؛ لأن نصيبه بعد التّدبير كان منتفعًا من الوجه الذي ذكرنا وقد فسد بالإعتاق فيضمن، كمن غصب مدبرًا فأبق منه يضمن قيمته مدبرًا كذلك ههنا.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 30 (SanadKitab #811, hlm. urut 2083)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.