Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 10, halaman 33

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العبد يعتق بعضه

قلت: قد ذكرت أنّ المراد من هذه الضّمانات هي الضّمان الذي يتعلّق بباب الإعتاق، فكانت الجناية والتملك راجعين إليه، ثم ضمان الجناية التي تتعلّق بباب الإعتاق اختلف حكمه باليسار والإعسار بالنص، بخلاف القياس وهو قوله ﵇: «في الرجل يعتق نَصِيبه إن كان غنيًا ضَمِن وإن كان فقيرًا سَعى العبد في حِصّة الآخر» (¬١) فلا يقاس عليه غيره؛ لأنّ من شرط صحة القياس أن يكون النص موافقًا للقياس فهي موقوفة يومًا (¬٢) أي يرفع عنها الخدمة يومًا ليس لها غير ذلك لا سبيل عليها أي لا سبيل عليها بالاستسعاء، واختلف مشايخنا في الخدمة للمنكر هل تخدم يومًا للمنكر عندهما؟ والصّحيح أنّها لا تخدم وقالا (¬٣): إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم هي حرّة هما يقولان إن مال المنكر احتبس عند الجارية على وجه لا يملك تضمين الغير فكان له حق الاستسعاء، كأم ولد النّصراني إذا أسلمت يخرج إلى العتق بالسّعاية؛ وإنّما قلنا ذلك؛ لأنّ المقرّ لو أقرّ على نفسه بالاستيلاد يصح فإذا … أضاف الاستيلاد إلى شخص يملك الاستيلاد (¬٤) وأنكر ذلك الشّخص يُنَفَّذ على المقر كمن اشترى عبدًا ثم أقرّ أنّ البائع أعتقه قبل البيع، وأنكر البائع نفذ على المشتري (¬٥) وكذلك أحد الشريكين إذا شهد على صاحبه بالإعتاق وأنكر صاحبه ينفذ على المقرّ،

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 33 (SanadKitab #811, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.