Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 10, halaman 35

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العبد يعتق بعضه

أنّها إذا مات أحدهما حتى عتقت لم تسع للآخر عنده (¬١) وعندهما تسعى، ومنها أنها إذا ولدت فادّعاه أحدهما يثبت نسبه منه ولا شيء لشريكه عليه من الضّمان ولا السعاية على الولد عنده، وعندهما يضمن نصف قيمتها لشريكه إن كان موسرًا وسعى الولد في نصف قيمته إن كان معسرًا، ومنها أمة حبلى بيعت فولدت لأقل من ستّة أشهر بعد البيع ثم ماتت الأم عند المشتري فادّعى البايع الولد صحّ، وعلى البايع أن يرد جميع الثّمن (¬٢) ولم يكن له أن يحبس بإزاء الأم شيئًا عنده (¬٣) وعندهما يحبس ما يخصّها من الثّمن، ومنها إذا غصب أمّ ولد فهلكت عنده، لم يضمن شيئًا عنده خلافًا لهما (¬٤) كذا في الفوايد الظهيريّة (¬٥).

(وذكر محمّد ﵀ في الرّقيات (¬٦) أن عند أبي حنيفة ﵀ أم الولد يضمن بالغصب على نحو ما يضمن به الصبي الحر حتّى لو ماتت حتف أنفها، لم يضمن الغاصب ولو قَرَّبَها إلى مسبعة فافترسها السّبع يضمن؛ لأنّ هذا ضمان الجناية لا ضمان الغصب، ألا ترى أنّه يضمن الصبي الحرّ بمثله والذي يوضح كلام أبي حنيفة ﵀ أن الباقي للمولى على أم ولده، ملك الخدمة والمنفعة والمتعة (¬٧)، وملك المتعة والمنفعة لا يضمن بالإتلاف ولا بالغصب بخلاف المدبّرة (¬٨) فالباقي عليها ملك المالية، حتّى يقضي دينه من ماليتها بعد موته، والمال يضمن بالإتلاف) كذا في المبسوط. (¬٩)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 35 (SanadKitab #811, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.