(إلا في العبد الآخر) وهو الداخل فيكون له أي للثّابت ولو أريد به أي بالإيجاب الثّاني ولمحمّد ﵀ سوى ما ذكر في الكتاب، في أنّ الدّاخل يستحق الربع دون النّصف، هو أنّ الإيجاب الثّاني صحيح في حال دون حال؛ لأنّه لو أراد بالكلام الأوّل الخارج صحّ الكلام الثّاني، وإن أراد بالكلام الأوّل الثّابت كان الكلام الثّاني خبرًا غير موجب الحكم، فكان الكلام الثّاني صحيحًا في حال دون حال، ولو صح مطلقًا يعتق به رقبة بينهما، فإذا صحّ في حال دون حال يعتق به نصف (¬١) رقبة بينهما فيعتق من كل واحد منهما في الكلام الثّاني رُبعَهُ، ولهذا يعتق من الثّابت بالكلام الثاني ربعه، والدّليل عليه مسألة ذكرها في الزّيادات (¬٢) رجل له ثلاث نسوة لم يدخل بهنّ، فقال لاثنتين منهنّ إحداكما طالق فخرجت أحدهما ودخلت الثّانية فقال إحداكما طالق (ثم مات قبل البيان يسقط من مهر الخارجة ربعه، ومن مهر الثّابتة ثلاثة أثمانه، ومن مهر الدّاخلة ثمنه).
[٤٠٦/ ب] والثّمن (¬٣) من الصّداق (¬٤) بمنزلة الربع من العتاق، لأنّ ذلك الثّمن هو ربع النّصف السّاقط (¬٥) فثبت أن حظ الدّاخلة (¬٦) الربع دون النّصف، ولأبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- الكلام الثّاني في حق الدّاخل صحيح من كل وجه (¬٧) لأنّ الكلام الأوّل تناول المبهم والثابت/ معيّن والعتق المبهم بين العبدين في حق المعيّن منهما (¬٨) بمنزلة المعلّق بالبيان في حق غيرهما.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 41 (SanadKitab #811, hlm. urut 2094)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.