Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 80

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الغسل

هُوَ الصَّحِيحُ، بِخِلافِ اللِّحْيَةِ لأنَّهُ لا حَرَجَ فِي إيصَالِ الْمَاءِ إلَى أَثْنَائِهَا

«المبسوط» (¬١).

- قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم، فإنهم قالوا: إنها تبل ذوائبها ثلاثًا مع كل بلة عصرة، والأصح أن ذلك ليس بواجب لما فيه من الحرج.

قَالَ (وَالْمَعَانِي الْمُوجِبَةُ لِلْغُسْلِ إنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَالَةَ النَّوْمِ وَالْيَقِظَةِ)

- قوله: (والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني) إلى آخره.

قلت: هذه المعاني/ ٨/ أ/ موجبة للجنابة لا للغسل على المذهب الصحيح من علمائنا ﵏ فإنها تنقضه، فكيف توجبه؟! وذكر في «مبسوط شيخ الإسلام» (¬٢): سبب وجوب الاغتسال إرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة عند عامة المشايخ، وعند بعضهم السبب الجنابة، وهذا الخلاف مثل الخلاف الذي بينا في الوضوء.

إنزال المني على وجه الدفق والشهوة، هذا اللفظ بإطلاقه مستقيم على قول أبي يوسف (¬٣): حيث شرط لوجوب الغسل خروج المني على وجه الدفق والشهوة.

وأما عندهما فلا يستقيم؛ لأنهما جعلا سبب الاغتسال خروج المني عن شهوة، ولم يجعلا الدفق شرطًا حتى قالا بوجوب الغسل، فيما إذا [زال] (¬٤) المني عن مكانه عن شهوة، وإن خرج من غير دفق. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (¬٥) و «المختلفات» (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 80 (SanadKitab #811, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.