Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 10, halaman 108

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل في الكفارة

فصل في الكفارة (¬١)

لَّما ذكر المُوجِبِ (¬٢) شَرع في بَيَانِ المُوجَبِ، وهو الكفارة لكن هو موجب اليمين عند الانقلاب؛ لأنّ اليمين لم تشرع للكفارة بل قد تنقلب موجبةً لها عند انتقاضها بالحنث. وقال الشّافعي ﵀: يخيّر لإطلاق النّص (¬٣) فإن قلت: هو لا يعمل بالمطلق عند ورود النّصين من المطلق والمقيّد، بل يحمل المطلق على المقيّد فكيف لم يحمل ههنا مع ورود القرائن مطلقًا ومقيّدًا؟ قلت: فإنّه يقول اتجه ههنا أصلان متعارضان:

أحدهما: مقيّد بقيد التفرّق وهو صوم المتعة في الحج.

والثّاني: مقيد بقيد التتابع وهو صوم كفارة القتل والظّهار فلم يمكن لي إلحاق هذا المطلق بأحد المقيدين بعينه لئلا يترك النص المقيّد بالآخر، الذي معارضه فعملت بالمطلق على إطلاقه لذلك وقلنا: (صوم المتعة غير مقيد بالتّفرق، ولكن لا يجوز قبل يوم النّحر؛ لأنّه مضاف إلى وقت الرجوع بحرف إذا في قوله تعالى: (وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (¬٤) فلم يصح تعليله بالتفرّق) إلى هذا أشار في المبسوط (¬٥).

ولنا (¬٦) قراءة ابن مسعود ﵁ (فصيام ثلاثة أيّام متتابعات) وهي كالخبر المشهور (¬٧). وفي المبسوط (¬٨) ولكنا (نوجب صفة التّتابع بقراءة ابن مسعود ﵁ فصيام ثلاثة أيّام متتابعات، ثم قال: فيحتاج إلى الفرق بين هذا وبين صدقة الفطر فقد ورد هناك حديثان:

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 108 (SanadKitab #811, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.