Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 10, halaman 158

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في الكلام

فلا يشترط دوامها أي دوام إضافة المرأة إلى الزوج وإضافة العبد إلى الولي ليس بشرط للحنث، بل يحنث بعد زوال الزّوجية، وبعد بيع العبد، وبعد زوال الصّداقة، وتعلّق الحكم بعينه كما في الإشارة، بأن قال: لا أكلّم عبد فلان هذا، أو لا أكلّم زوجة فلان هذه، بحيث إذا وجد الشّرط بعد زوال ملك العبد والزّوجية، وجه ما ذكر ههنا وهو عدم الحنث في العبد والزّوجة والصديق إذا وجد الشّرط بعد زوال الزّوجية، (وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه) إلى آخره، وعن محمّد ﵀ لا يدخل دار رجل بعينه مثل دار عمرو بن حريث (¬١) وغيرها من الدّور المشهودة بأربابها (فباعها مالكها ثم دخل حنث)؛ لأنّ الإضافة لأجل النّسبة لا لأجل الملك، وكذا لا يأكل من طعام فلان وفلان يبيع الطّعام فاشترى منه فأكل يحنث، وفي الكفاية عن أسدٍ لا يتزوّج ابنة فلان، وليس له بنت فولدت له فتزوجها لا يحنث إجماعًا؛ لأنّ قوله ابنة فلان يقتضي ابنة موجودة في الحال كذا ذكره الإمام التمرتاشي ﵀ (¬٢).

فهو على هذا الاختلاف أي لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، ويحنث في قول محمّد وزفر -رحمهما الله-، ثم هذا الاختلاف في يمينه هذه فيما إذا لم يكن له نيّة في دوام الإضافة وعدمها، (وأمّا إذا نوى في أنّه لا يدخلها، وإن زالت الإضافة فله ما نوى؛ لأنّه شدد الأمر على نفسه بنيته وكذلك عند محمّد ﵀ لو نوى أن لا يدخلها ما دامت لفلان فله ما نوى؛ لأنّ المنوي من محتملات لفظه) كذا في المبسوط (¬٣).

والإشارة أبلغ منها فيه أي من الإضافة في التّعريف لكونها قاطعة للشّركة؛ لأنّ في الإشارة لا يشاركه فيها غيره، وأمّا الإضافة فيشارك فيها غيره؛ لأنّه يحتمل أن يكون لذلك الفلان عبيد ودور تأخر؛ لأنّ هذه الأعيان وهي الدّابة والعبد والدار (¬٤)، فإن قيل: يحتمل أن يكون الهجران باعتبار ذات الدّار والدّابة على ما قيل «الشّؤُمُ في الثلاث في الدّار والمرأة والفرس» (¬٥).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 158 (SanadKitab #811, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.