Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 10, halaman 165

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في العتق والطلاق

وقال محبنطياً أي منتفخًا من الغضب والضجر وقد روي مهموزًا وهو من أحبنطيت من حيط إذا انتفخ بطنه كاسلَنقَيَتُ مِن سَلَقَةُ إذا ألقَاهُ على ظَهرِه.

(وقالا: لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) (¬١)؛ لأن الشّرط قد تحقّق بولادة الميّت فينحل اليمين، وذلك لأنّ الشّرط في اليمين ولادة مطلق الولد وقد وجدت، وانحلال اليمين لا يتوقف على نزول الجزاء أي ينحلّ اليمين وإن لم ينزل الجزاء.

ألا ترى أنّه لو قال لامرأته: إن دخلت الدّار فأنتِ طالقٌ فدخلت الدّار بعدما أبانها وانقضت عدتها، تنحل اليمين لا إلى جزاء؛ لأنّ الطّلاق معلّق بمطلق الدّخول وقد وجد، وصار هذا كما إذا كان المعلق به عتق عند آخر ولأبي حنيفة ﵀ أن شرط انحلال اليمين وِلادة ولد حيّ نظراً إلى وصفه إياه بالحرية وبه فارق ما ذكرا من النّظائر لأن الجزاء هنالك ليس وصفاً للشّرط.

وفي الإيضاح (¬٢) لو قال أوّل عبد يدخل عليَّ فهو حرّ فأدخل عليه عبد ميت ثم حي عتق الحي ولم يذكر خلافاً والصّحيح أنّه بالاتفاق؛ لأنّ اسم العبوديّة بعد الموت لا يبقى في التّحقيق؛ لأنّ الرّق يبطل بالموت، ولو قال أول عبد أملكه حرّ فاشترى عبدًا ونصفاً معًا عتق التّام، ولو قال أوّل كُرٍّ (¬٣) أملِكُهُ هدي فملك كُرَاً ونِصفاً لم يهد شيئاً لأنّ النّصف يُزَاحِمُ كُلَّ نِصفٍ من الكُرِّ؛ لأنّه مع كُلَّ نصف منه كُرٌّ، بخلاف نصف العبد؛ فإنّه متّصل بالنّصف الآخر، فكمل العبد بنصفيه. كذا ذكره الإمام التمرتاشي والمرغيناني -رحمهما الله- (¬٤).

بِخِلَافِ جَزَاءِ الطَّلَاقِ وحُرِّيَّةِ الْأُمِّ (بأن قال: إن ولدت فأنت طالق أو قال لأمته إن ولدت فأنت حرّة)، فقوله: أنت طالق وأنت حرّة لا يصلح أن يكون مقيّدًا لكون الولد حيًّا؛ لأنّ الشّرط إذا كان لتحقيق الجزاء في غيره يشترط وجوده فقط، ألا ترى أنّه لو قال إن هبّت الريح فأنت طالق تطلق بهبوب الرّيح، ولا يتصوّر الحيوة (¬٥) في الرّيح.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 165 (SanadKitab #811, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.