Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 12, halaman 33

  1. [كتاب الجهاد]
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. [تقسيم خمس الغنيمة]

فإن قيل: لا يجوز أنْ يكون الحكم بِعين النُّصرة لثبوت الاستحقاق للنِّساء والذَّراري وهم ليسوا بأَهل النُّصرة. قلنا: ما كانت هذه نُصرةَ قتال، وإنَّما كان هذا نصرة اجتماع، ومثل هذا يكون من النِّساء والولدان على أنَّ النساء والذراري تَبَع للرِّجال؛ أَلا ترى أنَّ أهل الذِّمَّة صاروا كالمسلمين في أحكام الدُّنيا بِبَذل الجزية، وثبت الحُكم للنِّساء والذراري تبعًا لهم مع أنَّه لا جزية عليهم (¬١)؛ إلى هذا أشار في الأسرار.

مثل (دِرع أو سَيف أو جارية) كما رُوي أنَّ ىالنَّبي ﵊ اصطفى ذا (¬٢) الفقار من غنائم بدر (¬٣)، واصطفى صفية من غنائم خيبر (¬٤)، وسقط/ ذلك بوفاته ﵊ بالإجماع (¬٥).

(والحُجَّة عليه ما قدَّمناه) وهو قوله: (لأنَّه (¬٦) ﵊ كان يستحقُّ برسالته) … إلى آخره.

(بالنصرة لما رويناه)، أراد به قوله: (والنَّبي ﵊ أَعطاهم للنُّصرة) … إلى آخره.

قال ﵀: (هذا الذي ذَكَره قولُ الكرخي (¬٧) وهو قوله: (يدخل فقراء ذوي القربى فيهم).

وقوله: (لما رُوِّينا مِن الإجماع) إشارةً إلى قوله: (ولنا أنَّ الخلفاء الأربعة الرَّاشدين قَسَموه على ثَلاثة)، وجه الأوَّل، وهو قول الكرخي: وقيل: هو الأَصحُّ، وإنَّما لم يَقُل: وهو الأصح؛ لأنَّ في المبسوط اختار قولَ أبي بكر الرَّازي (¬٨) على ما نَذكر، إنْ شاء الله تعالى، فكان الصَّحيح قول الكرخي قولًا قيل فيه، لا قولًا مُتَّفقًا على صحَّته.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 12، ص 33 (SanadKitab #811, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.