Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 12, halaman 38

  1. [كتاب الجهاد]
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. [بيان حكم السلب]

[بيان حكم السلب]

(وقال الشافعي: السَّلَب للقاتل).

وحاصله أنَّ القاتل لا يستحقُّ السلب بالقَتل عندنا مِن غير تنفيل الإمام.

وقال الشافعي: إذا قتله مقْبِلًا بين الصَّفَين على وجه المبارَزَة استحق سلَبَه. احتجَّ بقوله ﵊ يوم بدر: "من قتل قتيلا فله سلبه" (¬١).

ومثل هذا اللفظ في لسان صاحب الشَّرع لبيان السَّبب كقوله ﵊: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬٢).

(فظاهِره لنَصْب الشَّرع فإنَّه بُعِث لذلك).

وما رواه، وهُو قولُه ﵊: "من قتل قتيلا فله سلبه"، يحتمل التنفيل، وهو الظاهر لأنَّ مثل ذلك إنَّما يكون لنَصب الشرع إذا قاله بالمدينة في مسجده. وَلم يُنقَل أنَّه قال ذلك إلَّا يوم بدر عند القتال للحاجة إلى التَّحريض، وقد كانوا أذلة، ويوم حنين (¬٣) حين ولَّوا مُنهَزِمين للحاجة إلى التَّحريض. و [كما كان] (¬٤) رسول الله ﵊ قال ذلك يوم بدر، قال أيضًا: "من أخذ أسيرًا فهو له" (¬٥)، ثُمَّ كان ذلك منه على وجه التنفيل، فكذلك في السَّلب (¬٦)؛ كذا في المبسوط.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 12، ص 38 (SanadKitab #811, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.