Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 101

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء

إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة.

وقال بعضهم: يتنجس مما حول النجاسة بمقدار حوض صغير، وما رواه ظاهر.

وإن كانت غير مرئية بأن بال فيه إنسان أو اغتسل فيه جنب حكي عن مشايخ العراق: لا فرق بين النجاسة المرئية وغيرها، ومشايخ بخارى [وبلخ] (¬١) فرقوا بين المرئية وغيرها فقالوا في غير المرئية: يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة بخلاف المرئية [وهو الأصح محيط] (¬٢)، وينبني على هذا ما إذا غسل وجهه في حوض كبير فسقط غسالة وجهه في الماء فرفع الماء من موضع الوقوع قبل التحريك.

«قالوا: على قول أبي يوسف لا يجوز ما لم [يحرك] (¬٣) الماء. وبه قال أبو جعفر الأسْرُوْشَني (¬٤):، وغيره من مشايخ بخارى جوزوا ذلك وتوسعوا فيه بعموم البلوى»، كذا في «المحيط» (¬٥).

ثم اختلفت ألفاظ الكتب في تعيين الذراع، فجعل الصحيح هنا ذراع الكرباس (¬٦) وجعل [الصحيح] (¬٧) في «فتاوى قاضي خان:» [ذراع] (¬٨) المساحة وقال: لأن ذراع المساحة أليق بالممسوحات» (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 101 (SanadKitab #811, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.