Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 12, halaman 98

  1. [كتاب الجهاد]
  2. [قضاء ديون المرتد]

قلت: هذا الذي ذكرتَه هو جواب القياس. وأمَّا جواب الاستحسان فله الميراث لأنَّه تعلَّق حقُّه بمالها بمرضها، فكانت بالردَّة قاصدةً إلى إبطال حقِّه فارَّة عن ميراثه، فيُردّ عليه قصدُها كما في جانب الزوج، بخلاف ما إذا كانت صحيحةً حين ارتدَّت لأنَّها بانت بنفس الرِّدة ولم تصر مشرفةً على الهلاك لأنَّها لا تُقتل بخلاف الرَّجل، فلا تَكون في حكم الفارَّة المريضة، فلا يرث زوجُها منها (¬١). كذا ذكر المسألة في "كتاب الطلاق" والسِّيَر من المبسوط.

[لحاق المرتد بدار الحرب]

(ولنا أنَّه باللِّحاق صار مِن أهل الحرب) أي: حقيقةً وحكمًا. أمَّا حقيقةً فإنَّه بَين أَظهُرهم واعتقاده كاعتقادهم. وأمَّا حكمًا فإنَّه لما أَبطَل إحرازَه نفسَه بدار الإسلام حين عاد إلى دار الحرب صار حربًا للمسلمين، فأعطي له حكم أهل الحرب، والحربي في دار الحرب كالميت في حقّ المسلمين؛ قال الله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، ولأنَّه قد خرج مِن يد الإمام حقيقةً، ولو كان في يده لموّتَه حقيقةً بأنْ يقتله فيقسم ماله، فإذا عجز عَن ذلك بخروجه مِن يدِه موّتَه حُكْمًا، فيقسِم ماله بَين ورثتِه، وحُكِم بعِتق أمهات أولاده (¬٢)؛ كذا في المبسوط.

(وهي) أي: الأحكام (ما ذَكرناها) وهو قوله (¬٣): (عتق مدبروه وأمهات أولاده … ) إلى آخره.

[قضاء ديون المرتد]

هذا (رواية عن أبي حنيفة)، وهي رواية زُفَر عن أبي حنيفة (¬٤).

(وعنه) أي: عن أبي حنيفة ﵀، (أنَّه يبدأ بكَسب الإسلام) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬٥).

(وعنه على عَكسه) بأنْ يبدأَ في قضاء الدَّين بكَسب الرِّدَّة، وهو رواية أَبي يوسف عن أبي حنيفة ﵀ (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 12، ص 98 (SanadKitab #811, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.