Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء

-قوله: (حتى حل المذكى) لانعدام الدم فيه.

فإن قلت: إثبات الحل بزوال الدم منقوص طردًا وعكسًا:

أما الطرد: ففي صورة ذبح المجوسي فإنه زال الدم ولم يحل المذكى.

وأما العكس: ففي صورة ذبح المسلم الشاة بالتسمية التي هي معلوم حياتها يقينًا ولم يسل الدم بعارض بأن أكلت ورق العناب فإنها تحل مع أن الدم لم يزل.

قلت: أما ذبيحة المجوسي فإنها ملحقة بالمنخنقة لعدم أهلية الذابح؛ لأن صاحب الشرع أخرجه عن كونه أهلاً للذبح بقوله ﵇: «سنُّوا بهم سنَّة أهْلَ الكتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ» (¬١).

والحكم تعلق بالسبب المريق وهو الزكاة الشرعية لما بنفس الإراقة فسقطت الإراقة فيه، ودار الحكم مع سببها تيسيرًا علينا كما في السفر مع المشقة والنوم مع الحدث.

وأما ذبيحة المسلم فلأهلية الذابح واستعمال آلة الذبح جعل الدم كأنه سال شرعًا لإتيانه بما هو المأمور به شرعًا، وربما لا يريق بعارض كما ذكرت فلا تعتبر العوارض؛ إذ هي لا تدخل تحت القواعد فكان الاعتبار للأصل وهو الإراقة من [الأصل] (¬٢) كما أن الأصل في السفر هو المشقة عادةً، وربما لا توجد المشقة لعارض فلا يعتبر العارض فيجعل كأن المشقة قد وجدت حتى عمل عمل السفر [الذي] (¬٣) وجدت فيه المشقة في إثبات الرخصة كذلك ها هنا.

-قوله: (ولأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت) ولهذا قلنا: إن المصلي إذا [استصحب] (¬٤) فأرةً أو عصفورةً [حية] (¬٥) لم تفسد صلاته ولو كانت نجسة لفسدت، ولو ماتت حتف أنفها فاستصحبها [فسدت] (¬٦)، والسمكة لو استصحبها في

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 103 (SanadKitab #811, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.