Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 12, halaman 129

  1. كتاب اللقطة
  2. [حكم إلتقاط اللقطة]

والمذهب عند علمائنا وعامَّة الفقهاء أنَّ رفعها أفضل مِن تركهالأنَّه لو تركها لا يأمَن أنْ يصل إليها يدٌ خائنة فتكتُمها عَن مالكها، وإذا أخذَها هو عرَّفها حتّى يوِصلها إلى مالكها؛ ولأنَّه يلتزم الأمانةَ في رفعها والتزام أداء الأمَانة تعرُّض لنَيل الثَّواب لأنَّه يُثاب على أداء ما يلتزِمه مِن الأمانة، فإنّه يمتثل فيه الأمر. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وامتثال الأمر سبب لنيل الثواب (¬١).

وذكر في الذخيرة أنّ اللقطة على نوعين: نَوع مِن ذلك يُفترض أخذُها، وهو ما إذا خاف ضياعَها؛ ونوعٌ مِن ذلك لا يُفترض، وهو ما إذا لم يخَف ضياعَها؛ ولكن يُباح أخذها، أجمع عليه العلماء، ثُمَّ اختلفوا فيما بينهم أنّ الأخذ أفضل أو التّرك (¬٢)؛ ثُمَّ ذكر ما ذكره في المبسوط.

(وكذلك إذا تصادقا) أي: المالك والملتقِط (وصار كالبيِّنة) أي: يصير كأنَّ الملتقِط أقام البيِّنة على أنّه أخذها ليوصِلها إلى مالكها.

(ولو أقرَّ) أي: الملتقِط؛ لأنّ الظَّاهر شاهد لهلأنّ مطلق فعل المسلم محمولٌ على ما يحلُّ شرعًا، قال ﵊: "لا تَظننَّ بكلمة خرَجَتْ من في أَخيك سُوءًا وأنْت تَجد لها في الخير محمَلًا" (¬٣).

والذي يحلُّ له شرعًا الأخذ للردِّ لا لنفسه، فيُحمل مطلق فِعل المسلم (¬٤) عليه، وهذا الدّليل الشرعي قائم مقام الإشهاد منه.

والثاني: أنَّ صاحبها يدّعي عليه سبب الضّمان ووجوب القيمة في ذمَّته، وهو منكِر لذلك، فالقول قولُه، كما لو ادَّعى عليه الغصْب وهما يقولان: كلُ حرٍّ عامِل لنفسه ما لم يظهر منه ما يدُلُّ على أنَّه عامِل لغيره، ودليل كونه (¬٥) لغيره الإشهاد (¬٦)، فإذا تركَه كان آخذًالنفسه باعتبار [الظاهر] (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 12، ص 129 (SanadKitab #811, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.