Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء

وقال بعض الناس (¬١): إن كان جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ لحديث ميمونة ﵂ وهو ما روي عن رسول الله ﵇: أنه مر بشاة لميمونة فقال: «هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا». فقيل: إنها ميتة. فقال: «إِنَّمَا حَرُمَ من الميتة أَكْلُهَا» (¬٢).

وإن كان جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] وجعل هذا القول قول الشافعي (¬٣) في «مبسوط شمس الأئمة السرخسي» (¬٤).

واستدل مالك بحديث عبد الله بن عكيم الليثي قال: أتانا كتاب رسول الله ﵇ قبل موته بسبعة أيام. وفي رواية: بشهر أو شهرين. وكان فيه: «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 115 (SanadKitab #811, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.