ثم اختلف المشايخ (¬١) أيضاً في أن الشرط في بيع التعاطي، الإعطاء من الجانبين، والإعطاء من أحد الجانبين يكفي، [وأشار محمد (¬٢) ﵀ في الجامع الصغير إلى أن "تسليم المبيع يكفي] (¬٣) " (¬٤) كذا في الذخيرة (¬٥).
[الكتاب والإرسال في البيع]
(والكتاب كالخطاب) (¬٦)
وهو أن يكتب فيقول: أما بعد، فقد بعت (عبدي) (¬٧) فلاناً منك بألف درهم، فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت، وقال: قبلت، تم البيع بينهما
(وكذا الإرسال) "وهو أن يرسل رسولاً فيقول البائع: بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم، فاذهب يا فلان وقل له، فذهب الرسول وأخبره بما قال، فقال المشتري في مجلسه ذلك: اشتريت، أو قال: قبلت، تم البيع بينهما؛ لأن الرسول معتبر وسفير، فينقل كلامه إليه، فإذا اتصل به الجواب ينعقد، وكذا هذا الجواب في الإجارة والهبة (¬٨) والكتابة (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 14 (SanadKitab #811, hlm. urut 2464)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.