ولو قال: بعتك هذين العبدين، هذا بمائة وهذا بمائة، فقبل المشتري البيع في أحدهما، ذكر في بعض المواضع أنه يجوز (¬١)، وذكر في الجامع أنه لا يجوز (¬٢) إلا أن يقول: بعتك هذين العبدين، بعتك هذا بمائة، وبعتك (¬٣) هذا بمائة، فقبل المشتري (البيع في) (¬٤) أحدهما/ جاز.
أما إذا لم يعد لفظ البيع كانت الصفقة واحدة، فلا يصح قبول أحدهما، وإن سمى لكل واحد منهما ثمناً، ثم لابد من بيان معرفة إيجاد الصفقة وتفرقها (¬٥)، فنقول: إذا اتحد البيع والشراء والثمن بأن ذكر (الثمن) (¬٦) جملة، والبائع واحد، والمشتري واحد، فالصفقة متحدة قياساً، واستحساناً (¬٧)، وكذلك تفرق الثمن بأن سمّى لكل بعض (¬٨) من المبيع ثمناً على حدة، واتحذ (¬٩) الباقي، بأن قال البائع: بعتك هذه الأثواب العشرة، كل ثوب منها بعشرة، كانت الصفقة متحدة أيضاً، وكذلك إذا كان البائع أوالمشتري اثنين، والثمن ذكر جملة، بأن قال البائع لرجلين: بعت هذا منكما بكذا، أو قال المشتريان: اشترينا هذا منك بكذا، كانت الصفقة متحدة، هذا هو الكلام في الاتحاد.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 17 (SanadKitab #811, hlm. urut 2467)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.