Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء

قوله ﵀: (وليس الكلب بنجس العين) هذه مسألة [الدبغ] (¬١) اختلفت فيها روايات «المبسوط» ذكر في باب الحدث منه «وجلد الكلب يظهر عندنا بالدباغ.

وقال الحسن بن زياد: لا يطهر. وهو قول الشافعي؛ لأن عين الكلب نجس عندهما.

ولكنا نقول: الانتفاع به مباح في حالة الاختيار، فلو كان عينه نجسًا لما أبيح الانتفاع به (¬٢).

قلت: في هذا اللفظ تنصيص على أن الكلب ليس بنجس العين عندنا. ثم ذكر في أوائل باب الوضوء والغسل منه في بيان مسألة سؤر الكلب.

فقال: «والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس. إليه يشير محمد في الكتاب في قوله: وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير.

ثم قال: وبعض مشايخنا يقولون [عينه] (¬٣): ليس بنجس. ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغة» (¬٤). وذكر أيضًا في كتاب الصيد منه في مسألة بيع الكلب في التعليل فقال: «وبهذا يتبين أنه ليس بنجس العين» (¬٥). وذكر في «الإيضاح» (¬٦) اختلاف الرواية فيه.

وفي «مبسوط شيخ الإسلام» (¬٧): وأما جلد الكلب فعن أصحابنا فيه روايتان في رواية تطهر بالدباغ. وفي رواية: لا يطهر. وهو الظاهر من المذهب.

وفي «فتاوى قاضي خان»: «إذا وقع في البئر كلب أو خنزير ومات أو لم يمت أصاب الماء فم الواقع أو لم يصب ينزح ماء البئر كله؛ أما الخنزير فلأن عينه نجس، والكلب كذلك، ولهذا لو ابتل الكلب وانتفض وأصاب ثوبًا أكثر من قدر الدرهم أفسده» (¬٨).

وفي «المحيط»: الكلب إذا وقع في الماء فأخرج حيًّا إن أصاب فمه الماء يجب نزح جميع الماء وإن لم يصب فمه الماء فعلى قولهما يجب نزح جميع الماء، وعن أبي حنيفة (¬٩) ﵁: "لا بأس به. وقال: وهذا إشارة إلى أن عين الكلب ليس بنجس" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 117 (SanadKitab #811, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.