Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 31

  1. كتاب البيوع
  2. [بيع صبرة طعام بقفزان]

هناك العقد جائز في قفيز واحد، فإنه إذا اشترى قفيزاً من الصبرة جاز بالإجماع (¬١)؛ لأن القفزان لا تتفاوت بخلاف الغنم" (¬٢)، وفي الفوائد الظهيرية (¬٣).

فإن قيل: ما ذكره أبو حنيفة ﵀ وصاحباه ينتقض بما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: كل عبد اشتريته فهو حر، فإنه ينصرف إلى كل امرأة يتزوجها، وإلى كل عبد يشتريه، فينبغي أن لا يجوز هذا على ذلك الأصل المذكور (¬٤) اتفاقاً، أما على قول أبي حنيفة ﵀ كما في مسألة الأغنام (¬٥)، وأما عندهما ففيما لا يكون منتهاه معلوماً بالإشارة لا يجوز، كقول أبي حنيفة ﵀ كما في مسألة الإجارة (¬٦)، وهذا كذلك.

قلنا: نحن ندعي ذلك فيما يجري فيه المنازعة، لا فيما لا يجري، وبه يقع الانفصال

عما ذكرتم للمشتري الخيار عند تفرق الصفقة (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 31 (SanadKitab #811, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.