هناك العقد جائز في قفيز واحد، فإنه إذا اشترى قفيزاً من الصبرة جاز بالإجماع (¬١)؛ لأن القفزان لا تتفاوت بخلاف الغنم" (¬٢)، وفي الفوائد الظهيرية (¬٣).
فإن قيل: ما ذكره أبو حنيفة ﵀ وصاحباه ينتقض بما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: كل عبد اشتريته فهو حر، فإنه ينصرف إلى كل امرأة يتزوجها، وإلى كل عبد يشتريه، فينبغي أن لا يجوز هذا على ذلك الأصل المذكور (¬٤) اتفاقاً، أما على قول أبي حنيفة ﵀ كما في مسألة الأغنام (¬٥)، وأما عندهما ففيما لا يكون منتهاه معلوماً بالإشارة لا يجوز، كقول أبي حنيفة ﵀ كما في مسألة الإجارة (¬٦)، وهذا كذلك.
قلنا: نحن ندعي ذلك فيما يجري فيه المنازعة، لا فيما لا يجري، وبه يقع الانفصال
عما ذكرتم للمشتري الخيار عند تفرق الصفقة (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 31 (SanadKitab #811, hlm. urut 2481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.