Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء

ودليلنا فيه: أن المقصود إخراجه من أن يكون صالحًا لمنفعة الأكل، وقد حصل ذلك» (¬١)، كذا في «المبسوط».

وذكر في «الخلاصة» (¬٢): حتى أن جلد الميتة إذا يبس ثم وقع في الماء القليل لا يفسده.

(ثُمَّ مَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدَّبَّاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ لأنَّهَا تَعْمَلُ عَمَلَ الدَّبَّاغِ فِي إزَالَةِ الرُّطُوبَةِ النَّجِسَةِ)

-وقوله: (وما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة) هذا اختيار بعض المشايخ.

وعند بعضهم: إنما يطهر جلد الحيوانات بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسًا. وذكر في «فتاوى قاضي خان ﵀» في «فصل النجاسة التي تصيب الثوب، [وما يطهر جلده بالدباغ يطهر/ ١٣/ أ/ لحمه بالذكاة ذكره شمس الأئمة الحلواني ﵀.

قيل: يشترط أن تكون الذكاة من أهلها في محلها وهو ما بين اللبة واللحيين، وقد سمي بحيث لو كان مأكولاً يحل أكله بتلك الذكاة] (¬٣)» (¬٤).

-قوله: (لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات) [أي] (¬٥): فيما إذا وجدت إزالة الرطوبات بالذكاة الشرعية بأن كانت من الأهل بالتسمية حينئذٍ يجعل الذكاة إزالة للرطوبات النجسة.

وأما إذا كان الذابح مجوسيًّا لا يجعل الإزالة الحاصلة من ذبحه إزالةً؛ لأن فعله [أمانة] (¬٦) في الشرع لا ذبح، وحكم الموت إذا ثبت له لا [بد] (¬٧) من الدباغ كذا في «الإيضاح» (¬٨).

(وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولاً)

-قوله: (وكذلك يطهر لحمها) في هذه الرواية نوع ضعفٍ لما أن حرمة أكلها اللحم فيما سوى الآدمي ولم يتعلق به حق العباد دليل النجاسة وأيد هذا المعنى ما ذكر في «الأسرار» (¬٩) في مسألة أن جلود السباع يطهر بالذكاة عندنا خلافًا للشافعي ﵀.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 119 (SanadKitab #811, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.