Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 121

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]. ولأنه ينمو بنماء ذي الروح فيحله الموت وينجس به. ومالك يقول: العظم يتألم. ويظهر ذلك في السن [بخلاف الشعر.

قلنا: إنه بيان من الحي فلا يتألم به ويجوز الانتفاع به، وقد قال-﵇: «ما أبين من الحي فهو ميت» (¬١). فلو كان فيه حياة لما جاز الانتفاع به، ولا نقول: إن العظم يتألم بل ما هو متصل به من اللحم يتألم، وبين الناس كلام في السن] (¬٢) أنه عظم أو طرف عصب يابس؛ فإن العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة، وتأويل قوله تعالى: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ﴾ [يس: ٧٨] النفوس.

وفي العصب روايتان:

في إحدى الروايتين: فيه حياة لما فيه من الحركة وينجس بالموت، ألا ترى أنه يتألم الحي بقطعه بخلاف العظم فإن قطع قرن البقرة لا يؤلمها [فدل] (¬٣) أنه ليس في العظم حياة فلا تنجس بالموت، وإليه أشار رسول الله ﵇ حين مر بشاةٍ [ملقاةٍ] (¬٤) لميمونة فقال: «هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا (¬٥)؟». فقيل: إنها ميتة. فقال: إنما حرم من الميتة أكلها. وهذا نص على أن ما لا يدخل تحت مصلحة الأكل لا يتنجس بالموت.

وعلى هذا شعر الآدمي طاهر عندنا (¬٦) خلافًا للشافعي (¬٧) ﵀ فإن النبي ﵇ حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه (¬٨)، فلو كان نجسًا لما جوز لهم التبرك به، ولكن لا ينتفع به لحرمته، والذي قيل: إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة لم يؤكل فذلك لحرمة الآدمي إلا لنجاسته.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 121 (SanadKitab #811, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.