Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 77

  1. كتاب البيوع
  2. [هلاك المبيع وضمانه]

(اعتبار بالصحيح المطلق)

أي: في البيع الصحيح المطلق عن الخيار إذا هلك المبيع في يد البايع ينفسخ البيع (¬١).

فإن قيل: ما فائدة تقييده بالصحة مع أن الحكم في الفاسد كذلك؟.

قلنا: آجراً لتصرفات المسلمين على ما هو الأليق والأوثق بحالهم من التصرفات الصحيحة دون الفاسدة.

(ولا عهد لنا به في الشرع)

أي: غير معهود، موجود في شريعتنا أن يكون الشيء مملوكاً ولا مالك له.

فإن قيل: يشكل على هذا ما إذا اشترى متولي الكعبة عبداً لسدانة (¬٢) الكعبة، وهي خدمتها، يخرج العبد عن ملك البائع ولا يدخل/ في ملك المشتري، كذا في الفوائد الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان (¬٣).

قلنا: قولنا: "غير معهود في الشرع" أي: في باب التجارة، وما ذكر في البعض ليس من باب التجارة، بل هو ملحق بتوابع الأوقاف من المنقولات، والحكم في الأوقاف كذلك (¬٤).

لما ذكرنا في الوقف (¬٥).

(لاجتمع البدلان)

أي: الثمن والمثمن

(في ملك رجل واحد حكماً للمعاوضة) (¬٦)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 77 (SanadKitab #811, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.