أي: في البيع الصحيح المطلق عن الخيار إذا هلك المبيع في يد البايع ينفسخ البيع (¬١).
فإن قيل: ما فائدة تقييده بالصحة مع أن الحكم في الفاسد كذلك؟.
قلنا: آجراً لتصرفات المسلمين على ما هو الأليق والأوثق بحالهم من التصرفات الصحيحة دون الفاسدة.
(ولا عهد لنا به في الشرع)
أي: غير معهود، موجود في شريعتنا أن يكون الشيء مملوكاً ولا مالك له.
فإن قيل: يشكل على هذا ما إذا اشترى متولي الكعبة عبداً لسدانة (¬٢) الكعبة، وهي خدمتها، يخرج العبد عن ملك البائع ولا يدخل/ في ملك المشتري، كذا في الفوائد الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان (¬٣).
قلنا: قولنا: "غير معهود في الشرع" أي: في باب التجارة، وما ذكر في البعض ليس من باب التجارة، بل هو ملحق بتوابع الأوقاف من المنقولات، والحكم في الأوقاف كذلك (¬٤).
لما ذكرنا في الوقف (¬٥).
(لاجتمع البدلان)
أي: الثمن والمثمن
(في ملك رجل واحد حكماً للمعاوضة) (¬٦)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 77 (SanadKitab #811, hlm. urut 2527)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.