Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 81

  1. كتاب البيوع
  2. [شراء ملك اليمين بالخيار]

ومن اشترى امرأته (¬١)

قيد (¬٢) بشراء امرأته؛ لأن المشتراة إذا لم تكن امرأته لا تفصيل فيه بين كونها بكراً أو ثيباً في أنه يكون مختاراً للبيع بالوطئ بالإجماع (¬٣)، سواء نقصها الوطء أو لم ينقصها.

وإن وطئها [له أن يردها] (¬٤)

أي: وطئها وهي ثيب فلم ينقصها الوطء، أما إذا نقصها فليس له الرد (¬٥)

(وإن كانت ثيباً) إلى هذا أشار في شرح الطحاوي (¬٦).

(ولهذه المسألة أخوات) أي: نظائر

(بخلاف ما إذا قال: إن اشتريت) (¬٧)

يعني لو قال: "إن اشتريتك فأنت حر، فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام، عتق عليه بالإجماع (¬٨)، أما عندهما فلا يشكل؛ لأنه حنث (¬٩) بالشراء، وهو في ملكه فعتق عليه، وأما عند أبي حنيفة ﵀ فيعتق؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط (¬١٠)، ولو أرسل العتق بعد شرائه بشرط الخيار ينفذ عتقه" كذا في شرح الطحاوي (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 81 (SanadKitab #811, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.