قيد (¬٢) بشراء امرأته؛ لأن المشتراة إذا لم تكن امرأته لا تفصيل فيه بين كونها بكراً أو ثيباً في أنه يكون مختاراً للبيع بالوطئ بالإجماع (¬٣)، سواء نقصها الوطء أو لم ينقصها.
وإن وطئها [له أن يردها] (¬٤)
أي: وطئها وهي ثيب فلم ينقصها الوطء، أما إذا نقصها فليس له الرد (¬٥)
(وإن كانت ثيباً) إلى هذا أشار في شرح الطحاوي (¬٦).
(ولهذه المسألة أخوات) أي: نظائر
(بخلاف ما إذا قال: إن اشتريت) (¬٧)
يعني لو قال: "إن اشتريتك فأنت حر، فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام، عتق عليه بالإجماع (¬٨)، أما عندهما فلا يشكل؛ لأنه حنث (¬٩) بالشراء، وهو في ملكه فعتق عليه، وأما عند أبي حنيفة ﵀ فيعتق؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط (¬١٠)، ولو أرسل العتق بعد شرائه بشرط الخيار ينفذ عتقه" كذا في شرح الطحاوي (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 81 (SanadKitab #811, hlm. urut 2531)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.